adstop



تلقت دار الإفتاء سؤالاً، جاء فيه: أعمل طبيبا لأمراض النساء وأسأل: هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطرها؟.
وكان جواب الإفتاء: من المقرر شرعاً أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة -التي لا تحل إلا له- إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف. وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.

0 التعليقات Blogger 0 Facebook

إرسال تعليق

 
وجهتكم © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top