adstop

 إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع، لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب، أما فى الفريضة فلا ينبغى التعجل إلا إذا كان هناك شىء مهم يخشى فوته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة، حتى يعلم من بالباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة، كما قال النبى صلى الله وعليه وآله وسلم “من نابه شىء فى صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء”.وإذا لم ينفع ذلك لبعد المسافة فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة، أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشىء مهم، فلا بأس أيضاً بالقطع ثم يعيدها من أولها، كما جاء فى كتاب فتاوى المرأة، للشيخ ابن باز، مفتى عام المملكة العربية السعودية منذ عام 1992 حتى وفاته 1999.
 

0 التعليقات Blogger 0 Facebook

إرسال تعليق

 
وجهتكم © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top